
الجريدة الرسمية تعلن ضوابط ترشيد الإنفاق

أعلنت الجريدة الرسمية علي صفحاتها قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى على العمل بالقرار وفق عدد ضوابط وقواعد، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2022-2023، بينما نصت المادة الثانية على سريان أحكام القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات" والاستخدامات المماثلة في موزانات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناءً على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
1- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرارحتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامهللخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا فيالأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهةالمعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيصبالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنيةوذات الاختصاص في هذا الشأن.
5- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.
6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
7- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو فيحالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
8- يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبةبتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.