
محاسبة السفن السياحية الأجنبية المترددة على الموانئ المصرية بالدولار

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن اصداره قرارًا بمحاسبة السفن السياحية الأجنبية، التي تترددعلى الموانئ البحرية بالدولار الأمريكي، وفقًا لفئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بالقرار الوزاري 488 لسنة 2015.
وقد نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على مراعاة التخفيض الوارد بالفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 24 لسنة 1983 التي تمنح السفن السياحية الأجنبية الحوافز والتخفيضات الآتية:
1- 50 % من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد.
2- 100 % من مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد.
3- 50 % من مقابل الوكالة الملاحية.
4- 50 % من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئةالمصرية لسلامة الملاحة البحرية.
ونص القرار أيضا على إعفاء السفن السياحية الأجنبية من أداء مقابل النوباتجية للقيام بالإجراءات بعدمواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية.
وقال أيضًا على أنه يؤذن لمرشد الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسفر لمصاحبة سفينة السياحةالأجنبية من أحد الموانئ الأجنبية لأسباب تتعلق بالسلامة والأمان الملاحي للسفينة التي تتردد على الموانئالمصرية على أن تتحمل السفينة جميع نفقات السفر والإقامة الفعلية للمرشد.
كما نص القرار على عدم تحصيل أي رسوم أو مقابلات تحت أي مسمى لا تقابلها خدمات فعلية وحقيقيةتؤدى للعميل.
وذكر، أنه يجوز بناء على طلب الوكيل الملاحي السياحي وعلى نفقته الخاصة طلب إنهاء إجراءات الاستقبالوالمغادرة وللجهات الرسمية تشكيل لجنة أو فريق عمل مشترك لإنهاء إجراءات استقبال ومغادرة السفنالسياحية الأجنبية، وتوفير خدمات أمنية وحراسة مرافقة لزيارة موانئ وجزر ومحميات الطبيعية.