
الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور

قامت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد 16 ابريل بنشر قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 1408 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار: "بدءاً من أول أبريل سنة 2023، تعدل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجرالواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022 المشار إليها، بحيث لا يقل الحدالأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية عما تم تحديده، وفقاً لوكالةأنباء الشرق الأوسط".
وحدد القرار أجر الدرجة الوظيفية الممتازة بأجر 10 آلاف و500 جنيه شهرياً، والعالية بأجر 8500 جنيهشهرياً، والمدير العام لمبلغ 7000 جنيه شهرياً، والدرجة الأولى 6500 جنيه شهرياً، والثانية 5500 جنيهشهرياً، والثالثة 5000 جنيه شهرياً، والرابعة 4500 جنيه شهرياً، والخامسة 4000 جنيه شهرياً،والسادسة 3500 جنيه شهرياً.
ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف أو العامل من حاملي درجـة الماجستير مبلغ 6000 جنيهشهرياً، وحامل درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه شهرياً.
ونصت المادة الثانية من القرار أن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 النص الآتي: "يستحق الموظف/العامل حافزاً تكميلياً يمثّل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجرالمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار.
وتضمن القرار أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أودرجة الدكتوراة بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي عن المبالغالمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار بحسب الأحوال يستحق الفرق بينهما،ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يحسبهذا الفرق لمرة واحدة.