«حماية المستهلك»: عقوبة امتناع التاجر عن إصدار فاتورة البيع تصل ل 2 مليونجنيه

فرض قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 علي التاجر ضرورة إصدار فاتورة ضريبية لأي منتج يتم بيعه للمستهلكين، إذ قرر أن الفاتورة هي المستند الذي يحصل عليه المستهلك من البائع لإثبات عملية الشراء دون تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وكشفت المصادر إن الجهاز يقوم بصفة دورية بالتفتيش على التجار بالتأكد من إصدارهم بالفواتير الضريبية من خلال محاولات شراء يقوم بها رجال الضبطية القضائية أو عملاء متخفين للتأكد من إلتزام التجار بإصدار الفواتير الضريبية أثناء البيع.

وأوضحت أن الجهاز يقوم بالتحقيق في البلاغات المقدمة من المستهلكين بشأن امتناع التجار عن إصدار فواتير ضريبية أثناء البيع، لافتة إلى أنه في حالة ثبوت تلك المخالفة يتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها والتي تصل العقوبة فيها 2 مليون جنيه مع إخطار مصلحة الضرائب المصرية بمخالفة هذا التاجر ليتم محاسبته ضريبًا.

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر عام 2006، بعد أن تم النصفي المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك.

صرحت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، إن الفاتورة تساعد المستهلك في إثبات ملكية السلعة المباعة لهبالإضافة إلى أنها تحفظ حقه في استبدال أو استراجاع السلعة إذا كانت معيبه خلال فترة 14 يوما منتاريخ استلام السلعة، لافتة إلى أنه في حالة إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات يمكن للمستهلكاستبدالها أو استرجاعها خلال 30 يومًا من تاريخ استلام السلعة.

وكشفت المصادر،أن الفاتورة هي المستند الذي يثبت مواصفات السلع التي تم شراؤها، لافتة إلىأن القانون ألزم التاجر الذي يبيع منتجاته بالتقسيط أن يذكر في الفاتورة قيمة السلعة في حالة البيع نقدًا وقيمتها في حالة البيع بالتقسيط مع ذكر المقدم الذي تم دفعه وعدد الأقساط وقيمتها ونسبة الزيادة بسبب التقسيط.

وألمحت إلى أن القانون 181 لسنة 2018، استحدث بندًا جديدًا أن الفاتورة وجوبية ويجب على التاجر إصدارها حتى ولو لم يطلبها المستهلك بعكس القانون رقم 67 لسنة 2006 الذي كان يلزم التاجر بإصدار الفاتورة في حالة طلبها من المستهلك.

ونوهت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون على البيانات الواجب توافرها في الفاتورة وهي كالأتي: اسمالبائع أو محله التجاري أو تاريخ الشراء وثمن السلعة ونوع السلعة وصفاتها الجوهرية وكمياتها ومعادالتسليم إذا كان التسليم أجل.

وشددت المصادر ضرورة طباعة رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية على الفاتورة، بالإضافة إلى إلزامالتاجر عبر الإنترنت أو البيع عن بعد بضرورة إصدار الفاتورة بتلك البيانات، لافتة إلى أنه في حالة رفضالبائع إصدار الفاتورة يجب التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ اللازم.

وشددت أنه يجب أن يفرق المستهلك بين ما يصدرره التاجر من إيصالات استلام البضائع وبين الفواتير، إذ أن إيصالات استلام البضائع لا تحتوي على الكثير من البيانات التي تطلبها القانون ولا تعتبر فاتورة بالمعني القانوني وقد لا تساعد على استراجاع حق المستهلك.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق في الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه،والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.

ويسعي إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.