
النواب يقر 92 مادة من اللائحة الداخلية ويرجأ التصويت على "السفريات الخارجية"

كتب صالح شلبى
واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية ، وفي بداية الجلسة أوضح الدكتور عبد العال ان المجلس قرر ارجاء التصويت على المادتين ٣٧ و ٤٤ من اللائحة الداخلية للمجلس ، فيما قرر اعادة المادة ٤٩ الى اللجنة الخاصة لاعادة صياغتها .
وأقر المجلس المادة (53) بأغلبية ٣٢٩ صوتا ورفض ه أصوات وامتناع ٣ أعضاء عن التصويت التي تنص على "يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة".
ووافق المجلس على المادة ( 54 ) باغلبية ٣٢١ عضوا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد وتنص المادة على : "يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.
وأقر المجلس المادة (55 ) بأغلبية ٣٣٠ عضوا وتنص على : " لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم " .
ووافق مجلس النواب على المادة ( 56 ) التي تنص على انه " يجوز للجنة ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن ".
فيما أرجأ الدكتور على عبد العال ارجاء التصويت على المادتين ٣٧ و ٤٤ من اللائحة الداخلية للمجلس ، فيما قرر اعادة المادة ٤٩ الى اللجنة الخاصة لاعادة صياغتها .
وأقر المجلس المادة (53) بأغلبية ٣٢٩ صوتا ورفض ه أصوات وامتناع ٣ أعضاء عن التصويت التي تنص على "يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة".
ووافق المجلس على المادة ( 54 ) باغلبية ٣٢١ عضوا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد وتنص المادة على : "يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.
وأقر المجلس المادة (55 ) بأغلبية ٣٣٠ عضوا وتنص على : " لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم " .
ووافق مجلس النواب على المادة ( 56 ) التي تنص على انه " يجوز للجنة ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن ".
ووافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على المادة ( 66 ) التي تنص على :" يجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورايها فى الموضوع المحال اليها، والاسباب التى استندت اليها فى رايها وراى اللجنة او اللجان التى تكون قد استانست بملاحظاتها، ومجمل الاراء الاخرى التى ابديت فى اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الاراء والاقتراحات المكتوبة التى اخطرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية. ويجب ان يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة " .
وأقر المجلس المادة (67 ) التي تنص على : " يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رايها فيه امام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الاصلى عند غيابه، فاذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها، ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
ووافق المجلس على المادة ( 68 ) التي تنص على :" إذا كان عدد اصحاب الرأى المعارض لرأى اغلبية اللجنة لا يقل عن نص عدد اصحاب الاغلبية، جاز لهم ان يختاروا ممثلا لتوضيح رايهم امام المجلس.فاذا كان عدد المعارضين لرأى الاغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم ان يثبتوا اسماؤهم فى التقرير، وان يختاروا من بينهم من تكون له اولوية الكلام عنهم اثناء مناقشة التقرير اذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، واذا كان من بينهم ممثل لاحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الاولوية عليهم فى الكلام ".
كما وافق المجلس على نص المادة ( 69 ) التي تقضي ب " مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الاكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا اخر، فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان اسباب التاخير وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها، وللرئيس ان يعرض الامر على المجلس ليقرر ما يراه. ويجوز فى هذه الحالة للمجلس ان يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التى يحددها".
ووافق المجلس على المادة ( 70 ) التي تنص على : " يجوز بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة او بناء على طلب رئيس المجلس، ان تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون او اقتراح بقانون، أو موضوع له اهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء المجلس لابداء الراى او الملاحظات التى يراها، ويجب فى هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها إلى المجلس رايها فيما ابدى فى هذا الاجتماع العام من اراء او اقتراحات " .
ووافق على نص المادة ( 71 ) التي تقضي ب " يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى ادراجه بجدول الاعمال. ويجب توزيع التقرير وتوزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الاحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول الاعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة " .
كما وافق على المادة ( 72 ) التي تنص على : " لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لاعادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات او ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة او مقررها ورأي الحكومة ".
ووافق المجلس على المادة ( 73 ) التي تنص على : " تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى احيلت اليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس بشأنها الموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والاسباب التى ادت إلى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشانها. وللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رات مبررا لذلك، ولرئيس المجلس ان يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها او باحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
وفيما يخص تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء وافق مجلس النواب على المادة ( 74 ) التي تنص على : " تعد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا باسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة. ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء، وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها. ويحدد مكتب المجلس المكافات التى تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة. ويجوز للجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة أولفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد " .
ووافق المجلس على المادة ( 75 ) التي تنص على : " لكل لجنة من لجان المجلس ان تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة اليها من اية جهة رسمية او عامة، وعليها ان تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس واعضائه من تكوين رايهم فى الموضوع على اسس موضوعية سليمة عند مناقشته. ويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة بالنفقات اللازمة ".
وأقر المجلس المادة ( 76 ) التي تنص على : " يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة اليها ولاعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صورة منها، كما يجوز ذلك لاى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة " .
كما أقر المادة (77 ) التي تنص على : "تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. ويودع كل وزير امانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس وكلما طلب رئيسها ذلك عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والاجهزة التابعة لها او التى تخضع لاشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الاحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة اعضاء اللجنة على الالمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة ".
ووافق على المادة ( 78 ) التي تنص على : " يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التى اعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية او فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية. وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير او ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها وعلى اللجنة ان تقدم لرئيس المجلس اية ملاحظات هامة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس ".
كما وافق المجلس على المادة (79 ) التي تنص على : " لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من الحكومة أو أى اى من اعضائها معلومات او ايضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات او المؤسسات او الاجهزة التى تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته او اللجنة المختصة ان يطلب المعلومات او البيانات التى تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية. وعلى الحكومة ان تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار رئيس المجلس ".
وأقر المادة ( 80 ) التي تنص على : " للجنة ان تطلب عند نظرها لمشروع قانون او لموضوع يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والابحاث والمعلومات والايضاحات والاحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى اعداد المشروع او ذات الصلة بالموضوع. وللجنة ان تطلب حضور الخبراء والفنيين والاخصائيين الذين اسهموا فى ذلك لعرض الامور المتعلقة بالمشروع او الموضوع والاغراض المستهدفة منه على اللجنة" .
وفيما يتعلق بالفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة ، وافق المجلس على المادة ( 81 ) التي تنص على : " للمجلس ان يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث قرار بقانون او موضوع او مسألة محددة، واعداد تقرير بشانها للمجلس. ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم فى اول جلسة. وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشأن الموضوع الذى شكلت من اجله او بانتهاء عملها.
ووافق المجلس على المادة (82 ) التي تنص على : " للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة ان يقرر احالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويرأس اللجنة المشتركة احد وكيلى المجلس او أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى امانة سرها اكبر امناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة. ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى ادارة امانتها من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة " .
كما وافق على المادة (83 ) التي تنص على : " مع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد (40، 42 ، 43، 45، 46) والمواد من (48 الى69) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (71) والمواد (72، 73، 76، 77) من هذه اللائحة، وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية " .
وبالنسبة للفصل السابع الخاص بالشعبة البرلمانية وافق المجلس على المادة (84 ) التي تنص على : " مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة " .
ووافق المجلس على ارجاء التصويت على المادة (85 ) التي تنص على : " تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الافريقية، و8 من الاعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، و7 اعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل من ممثلى الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة. ويتولى امين عام المجلس الامانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم امانتها واعمالها ويكون مسئولا عنها امام رئيس الشعبة.
ووافق مجلس النواب على المادة ( 86 ) التي تنص على : " يعقد المجلس فى هيئة شعبة برلمانية اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعا طارئا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الامور الطارئة المتعلقة بها " .
ووافق ايضا على المادة ( 87 ) التي تنص على : " تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى: (اولا) النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشأن الاشتراك فى اية منظمة برلمانية دولية او اقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الاجنبية. (ثانيا) النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية. (ثالثا) توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الاخرى او إلى الاتحادات او الهيئات او المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، او اللجنة التنفيذية للشعبة. (رابعا) تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى او غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضوا فيها. (خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة. (سادسا) النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة " .
ووافق المجلس على المادة ( 88 ) التي تنص على : " تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الاتية:
١- دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول الاجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء باعلان من المجلس او باية طريقة اخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
٢-اعداد برنامج اعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة.
٣- تقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى اعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
٤- تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية.
٥- اعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرفى والبرلمانات الاخرى والموافقة من حيث المبدا على انشاء هذه الجمعيات.
٦- اعداد تقرير سنوى عن اعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
٧- النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة.
٨- وضع القواعد اللازمة لتنظيم اسلوب واجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة واداء عمل اللجنة بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فى اللائحة.
وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند (7) إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والاسباب التى صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشان التصرف المناسب حيالها " .
ووافق أيضا على المادة ( 89 ) التي تنص على : " تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية او اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقارير عن مهمتها وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ عودتها. كما يقدم اعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات او جلسات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى او لجانه، او غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الاعمال والانشطة التى اسهموا فيها. وللرئيس ان يأمر بطبع التقارير المشار اليها فى الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة او مع التقرير الذى تعده لجنة العلاقات الخارجية فى هذا الخصوص ". .
ووافق على المادة ( 90 ) التي تنص على : " يؤدى كل عضو من أعضاء المجلس اشتراكا سنويا فى الشعبة مقداره 1% من إجمالى قيمة مكافأته السنوية، ويستقطع الاشتراك من مكافأة العضوية فى موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام ".
ووافق على المادة (91 ) التي تنص على : " يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الاعضاء، والاعتماد الذى يخصص فى موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة. ولا تصرف اية مبالغ من الصندوق الا بأمر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، ويتولى أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لأمين عام المجلس.
وبالنسبة لما يتعلق بالباب الثالث الخاص بانتخابات الاجهزة البرلمانية للمجلس ، وافق المجلس على المادة ( 92 ) التي تنص على : " تجرى عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية. ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، او اعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر صوت العضو باطلا اذا ادرج فى ورقة الانتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه أو انتخب شخصا لم يتقدم بالترشيح أو تم الادلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك " .
وعقب ذلك وعند التصويت على المادة ( 93 ) قل نصاب الجلسة المطلوب للتصويت