
مجلس الوزراء : تعديلات جديدة على ضوابط الصناديق العقارية

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قد دخل حيز التنفيذ. طاقة نيوز - وكالات وأشار بيان صحفى صدر عن هيئة الرقابة المالية إلى ان ذلك يعد أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018 ليشمل عدداً من المجالات من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى. ونصت التعديلات على أن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة بالدولة. كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة. وأيضًا السماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار فى أى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار. مع السماح بصيغ جديدة للصكوك وفتح المجال لاستثمارات راس المال المخاطر إلى جانب استحداث صيغ تمويلية جديدة فى الصكوك لجذب مزيد من الاستثمارات لتلك الأداة، وبما يتيح اختيار صيغة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية. وينص التعديل على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدى إلى إحداث مرونة أكثر فى استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على %25 من صافى أصول الصندوق فى شركة واحدة. كما تناولت التعديلات السماح بتملك ما يزيد عن نسبة %75 من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجبارى.