
وزير المالية: تعليمات تنفيذية إلى مصلحة الضرائب العقارية تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص

طاقة نيوز
أصدر محمد معيط، وزير المالية، تعليمات تنفيذية إلى مصلحة الضرائب العقارية تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص والتي تقل قيمة وحداتهم السكنية عن مليوني جنيه.
وأوضحت "معيط"، أن التعليمات تضمنت منح مهلة حتى 30 يونيو 2019، لتقديم نموذج الإعفاء الضريبي، حيث سمحت لهم بعدم الذهاب حالياً إلى مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها، ومنحهم هذه المهلة لتقديم طلب الحصول على نموذج الإعفاء الضريبي لوحداتهم السكنية ومرفق به المستندات التي تفيد بذلك طالما كانت قيمة وحدتهم اقل من 2 مليون جنيه".
وقال وزير المالية، إنه يجوز للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتى 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات.
وأضاف أن المواطن يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة، مثلا "إذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 تبلغ 1000 جنيه فأنه يقوم بسداد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع إحدى السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد كافة السنوات السابقة".
وأشار الوزير، إلى أنه إذا كان الممول سدد المستحقات الضريبية حتى عام 2017 فإنه لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجاري حتى نهاية ديسمبر 2018.
ونوه أنه يحق للممولين الغير قادرين على سداد ضريبة العقارات المبنية عن وحداتهم السكنية، التقدم بطلبات لتتحمل الدولة ضريبة نيابة عنهم في حالة إثبات عدم قدرتهم على السداد نتيجة لظروف اجتماعية طرأت عليهم وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.
وأوضح أنه يحق لجميع الممولين التقدم بطلبات إنهاء منازعات ضريبة العقارات المبنية المطروحة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبي، وفي حالة عدم رضاء الممول عن قرار لجنة إنهاء المنازعات يتم إعادة الموضوع للجنة الطعن أو المحكمة لاستئناف الإجراءات والفصل فيها.
وتهدف مصر خلال العام المالي الحالي، إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4 %مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق في أغسطس الماضي على مشروع قرار بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من 1 يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من 1 يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، وعلى أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في يونيو الماضي، على خضوع التصرف في التركات والمواريث بالبيع من جانب الورثة خاصة العقارات للضرائب.
ووافقت وزارة المالية على فرض رسوم على الميراث حال التصرف في العقارات لأن الوارث يتحول إلى مالك بعد أن يحوز الإرث.