
كيف تصدى قانون حماية المستهلك لجريمة تداول منتجات تخل بالآداب العامة؟

أعلن قانون حماية المستهلك عن حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة، كما وضع عقوبة بالغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه لمن يخالف ذلك. وتنص المادة رقم 13 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة. كما تنص المادة رقم 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم 13 من هذا القانون. فيما تنص المادة رقم 76 من قانون حماية المستهلك على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها فى المادة رقم 13 من هذا القانون إلا بطلب كتابى من الوزير المختص، وهو رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون، أو من يفوضه.