حقيقة إخلاء السكان المتعاقدين «إيجار قديم» من منازلهم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التى ترددت بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من منازلهم. حيث قام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من منازلهم. وشدد المركز على أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة يخص بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائيًا بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني. وهناك العديد من المقترحات التي قدمها بعض أعضاء مجلس النواب في الفترة السابقة لإزالة الاشتباك بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم. حيث ذكر النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تقديم مشروع متكامل لقانون الإيجار القديم، وفقًا للإحصائيات والبيانات الرسمية المقدمة من الجهات المعنية بحصر عدد الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. ويشار إلى أن التدرج الزمني في تحريك السعر لحين الوصول إلى تحرير العلاقة من أبرز المقترحات التي يجب العمل عليها للوصول إلى نتائج. ويذكر أن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق ،قد اقترح أن تكون البداية من تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية، لاسيما أن هناك عددًا كبيرًا من المحلات موجودة في مناطق حيوية، وإيجارها لا يتعدى 10 جنيهات. وقد تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، ولم يُحل إلى اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة. وهناك مقترحات أخرى تحدّث عنها بعض النواب في أوقات مختلفة، من بينها إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته، وإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر. ويشار إلى أن بداية إصدار القانون كانت من عام 1920م، عندما صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وكان ينص على عدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة. وفى عام 1941م خلال فترة الحرب العالمية الثانية، جاء قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر. ويذكر أن أثناء ثورة 1952م، صدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار نظرًا لاتباع سياسات جديدة للدولة، ثم جاء قانون رقم 49 لعام 1977م وألغى جميع قوانين الإيجار السابقة، واستحدث أحكام جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة.

وعقب ذلك صدر قانون رقم 136 لسنة 1981م، وهو الأول من نوعه الذي اهتم بإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع تلك الضوابط: -حدّد قيمة الإيجار للأماكن السكنية بـ7% من قيمة الأرض والمباني، فيما عدا الأماكن الفاخرة.

-أشركَ المستأجر مع المالك في صيانة وترميم المبنى. -وضع حدًا أقصى للوحدات بنظام التمليك. -أصبح إيجار الأماكن غير السكنية يزيد نسبة تتراوح بين 5% إلى 30% حسب تاريخ الإنشاء، واشترط أن يخصص المالك نصف هذه الزيادة لتكاليف الترميم والصيانة. وبعدها صدرت قوانين وتعديلات أخرى كان منها قانون الإيجار الجديد، لكن المشكلة مستمرة بسبب العقود التي تحررت طبقًا للقوانين القديمة والتي لم يتم بحث مشكلتها إلى الآن. فمثلًا كان قانون الإيجار المعمول به يعطي الحق للمستأجر في تأجير شقة مدى الحياة، ويرثها أولاده ويدفعون نفس القيمة الإيجارية. ويشار في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977م بأنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. وفي شهر مارس من عام 1996م، يذكر أن الحكومة أصدرت قرارًا بوقف العمل بتلك المادة إلا في حالات استثنائية. لكن لا تزال هناك عقارات ووحدات بعقود قديمة تخضع لتلك القوانين السابقة.