
البرلمان يرفض فرض غرامة مالية على والد الطفل المتغيب عن المدرسة

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة سامي هاشم وحضور ممثلين عن الحكومة.
وكانت تعديلات المادة رقم 21 من مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة للبرلمان قد أقرت فرض غرامات مالية على والد الطفل الذي يتغيب عن المدرسة بدون عذر مقبول ما بين 500 جنيه وحتى 1000 جنيه وفق ما هو مقدم من تعديلات من جانب الحكومة.
وناقش مجلس النواب اليوم التعديلات في مادة وحدة فقط من مشروع قانون التعليم.
ونص التعديل المطروح على الاتي: "يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
ونصت المادة التى رفضها البرلمان على أنه يجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.