
تدوينة لوزارة المالية تثير قلق أباطرة الدروس الخصوصية ( ماذا قالت )

طالبت وزارة المالية ,مراكز الدروس الخصوصية، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لإخطارها أو لفتح ملف ضريبي، وذلك سواء قاعات أو جمعيات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها، سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها).
كما طالبت الوزارة أباطرة الدروس الخصوصية بإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي، أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.
وأضافت فى تدوينة عبر الصفحة الرسمية للوزارة على الـ «فيسبوك»: «عمالقة الكيمياء وأساطير الفيزياء على مستوى الجمهورية.. لازم تتوجه لمأمورية الضرائب الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط خلال شهر من دلوقتي».
وكانت هذه التدوينة بمثابة الشرارة التى أطلقت جدالات واسعة بين رواد الـ»فيس بوك» سواء مدرسين أو خبراء خاصة أنه يعاقب بالقانون المصرى كل من يتورط فى قضية التهرب الضريبى بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات.
ولمشاهدة تدوينة وزارة المالية من الرابط التالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=254078976749473&id=100064421180523
ومن الجدير بالذكر أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر، أكد أن الإخطار الذى يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية على لسان رئيسها أيضًا، أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
ولفت إلى أنه في حال عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية، ستقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي تعد من الجرائم المخلة بالشرف.